السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

291

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان « 1 » حصة الفقير « 2 » كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب 5 - مسألة لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب « 3 » على الساعي « 4 » القبول « 5 » 6 - مسألة وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف « 6 » الزبيب فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق 7 - مسألة يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ 8 - مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته « 7 » 9 - مسألة يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين « 8 » من أي جنس « 9 » كان بل يجوز أن تكون من المنافع

--> ( 1 ) على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي وان كان الأقوى عدم الوجوب ( خ ) . هذا يتجه فيما عدا العنب على مبنى المشهور في وقت التعلق اما على ما قويناه فلا يتعلق الزكاة ( قمّيّ ) . ( 2 ) على القول المشهور لا على القول بالتسمية الذي هو مختار المصنّف ( قده ) ( شاهرودي ) . انما يجب ذلك في المذكورات على القول الأوّل دون الثاني مع أنه قدّس سرّه اختار الثاني ثمّ ان ضمان حصة الفقير بدون مراجعة ولى الامر ممّا لم يدلّ عليه دليل ( شريعتمداري ) . ( 3 ) بناء على القول المشهور والا ففيه عندي اشكال للمنع من جهات عديدة الا في صورة كون الخرص بعد التسمية بناء على جوازه حينئذ ومن هنا يظهر الحال في الفروع الآتية ( شاهرودي ) . فيه اشكال ( گلپايگاني ) . على مسلك المشهور وعلى هذا المبنى أيضا لا يخلو عن اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) وجوب القبول محل تأمل بل الأقوى عدم الجواز لو انجر الاخراج إلى الفساد ( خ ) . ( 5 ) بناء على القول الأوّل ( شريعتمداري ) . ( 6 ) بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا ( گلپايگاني ) . ( 7 ) قيمة التمر أو الزبيب واما قيمة الحصرم والرطب ففيها اشكال وكذا في الزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب ( گلپايگاني ) . ( 8 ) دفع غيرهما لا يخلو من اشكال الا إذا كان خيرا للفقراء وان لا يخلو الجواز من وجه ( خ ) تقدم الاشكال فيه ( خوئي ) . الأحوط الاقتصار على النقد الرائج ( قمّيّ ) . ( 9 ) فيه اشكال نعم لا إشكال في جواز دفع النقدين في الغلات ودفع أحد النقدين عن الآخر واما -